• الحمدللہ محدث فورم کو نئےسافٹ ویئر زین فورو 2.1.7 پر کامیابی سے منتقل کر لیا گیا ہے۔ شکایات و مسائل درج کروانے کے لئے یہاں کلک کریں۔
  • آئیے! مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام جاری عظیم الشان دعوتی واصلاحی ویب سائٹس کے ساتھ ماہانہ تعاون کریں اور انٹر نیٹ کے میدان میں اسلام کے عالمگیر پیغام کو عام کرنے میں محدث ٹیم کے دست وبازو بنیں ۔تفصیلات جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔

الرد علي مقال الأخ ضياء الحق التيمي حول إخراج القيمة في زکاة الفطر

کفایت اللہ

عام رکن
شمولیت
مارچ 14، 2011
پیغامات
4,998
ری ایکشن اسکور
9,798
پوائنٹ
722

الرد علي مقال الأخ ضياء الحق التيمي حول إخراج القيمة في زکاة الفطر
کتبه: کفايت الله السنابلي
------
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلني مقال للأخ ضياء الحق التيمي حفظه الله.
انتقد فيه علي مقالي الذي سبق نشره قبل أيام.
بدأ الأخ رده بمناقشة استدلالي بحديث المصراة. مع أنه هو وغيره الذين قاموا بالرد علي کلهم قد اتفقوا علي أن بعض الأجناس کانت تستخدم في عهد النبي صلي الله عليه وسلم کثمن وقيمة، فبعد أن اتفقوا علي هذا لاحاجة إلي تقرير الاستدلال بحديث المصراة، فأ ترک الکلام حول حديث المصراة وأجيب علي بقية الشبهات التي أورد هو و أعوانه علي مقالي المذکور، فأقول:

قوله: (التيمي):
((الوجه الثاني: أن الشيخ يقول: أن هذه الشياء كانت تستخدم على سبيل القيمة، كما تستخدم الن، فأقول إذن فما هو الفرق بين هذا العصر وعصر النبي صلى الله عليه وسلم؟؟؟؟؟ ما دامت العلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج القيمة ولا أصحابه مع وجود هذه العلة، فكيف تستجيزون القيمة لنفس العلة، أليس هذا استدراك على الشريعة؟؟؟ وألا يستلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك هذه العلة، وأنتم قد أدركتموها،)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
الفرق هو عدم وجود نقد مساو لصاع من طعام في عهد النبي صلي الله عليه وسلم وسياتي بسط ذلك، ومن هنا بطل إتهامه إياي بالإستدراك علي الشريعة وقد أکثر هو بهذا الإتهام وسياتي الرد عليه.

قوله: (التيمي):
((الشبهة الثانية: يقول الشيخ: لو كان المقصود من زكاة الفطر هو توفير الطعام، فلماذا لم يرد في أي حديث، أن أطعموا الطعام مكان إعطائه،؟؟؟؟ ... وللجواب عن هذه الشبهة أقول: هذه الشبهة ضعيفة كسابقتها لعدة وجوه، أولا: أن هذا أيضا تحكم على الشريعة، لأن في الكفارات قدر الخذ، وهو عشرة مساكين، ولم يقدر المعطى، بخلاف زكاة الفطر، فقدر فيها المعطى وهو الصاع، ولم يقدر فيها الخذ، فلو كان عند النسان عشر فطر، فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد، وإذا كان عنده فطرة واحدة فيجوز له أن يعطيها عشرة فقراء،)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
أما إتهامه إياي بالتحکم علي الشريعه فهو ناتج عن سوء فهمه لکلامي. لأني لم استدرك علي الشريعة في التفريق بين الإطعام في الکفارات و دفع الطعام في الفطرة، بل قررت استدلالي علي هذا التفريق وسياتي الجواب مفصلا حيث أعاد الأخ هذ الإتهام.
أما قوله: ((لأن في الكفارات قدر الأخذ، وهو عشرة مساكين، ولم يقدر المعطى)) فأقول:کلا! بل قدر المعطي في الکفارات أيضا وهو طعام فرد أي وجبة واحدة وهو نصف صاع کما قال غير واحد من أهل العلم وهو يساوي کيلو ونصف، وکذلك قدر المعطي في الفطرة هو صاع من طعام وهو يساوي کيلوين ونصف تقريبا. فأنت تري أن المعطي قد قدر في الکفارة أيضا کما قدر في الفطرة. نعم فرق بين مقدار المعطي في الکفارات ووبين مقدار المعطي في الفطرة. فما هو مقدار المعطي في الکفارات؟ لاشك أنه طعام فرد أي وجبة واحدة عشاء أو غداء، بينما مقدار المعطي في الفطرة ليس هو طعام فرد أي وجبة واحدة فقط بل زائد علي ذلك. فهذا التفريق أيضا يدل علي أن المقصود في الکفارت هو الإطعام والمقصود في الفطرة هو دفع الطعام کثمن لا کإطعام فحسب. فقوله هذا دليل عليه لا دليل علينا.
أما قوله: ((بخلاف زكاة الفطر، فقدر فيها المعطى وهو الصاع، ولم يقدر فيها الأخذ، فلو كان عند انسان عشر فطر، فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد، وإذا كان عنده فطرة واحدة فيجوز له أن يعطيها عشرة فقراء،)) قلت: هذا أکبر دليل علي قولنا، فإن في الکفارات لايجوز دفع طعام فرد واحد أي وجبة واحدة وهو نصف صاع إلي أکثر من واحد، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لايکون طعاما کافيا لأي واحد منهم، فلم يحصل المقصود وهو الإطعام. بخلاف الفطرة فإنه يجوز في الفطرة دفع فطر واحد إلي أکثر من واحد. ففي هذه الحالة لم يحصل الإطعام فدل علي أنه ليس هو المقصود بعينه وليس هو عين العلة بل العلة هو دفع الثمن ثم يخير الآخذ الفقير إن شاء أکله وإن شاء باعه وجعله ثمنا. ففي هذا التفريق دليل علي أن المقصود في الکفارت هو الإطعام وإشباع الطاعم، والمقصود في الفطر هو دفع الطعام کثمن؟ ثم للفقير أن ياکله أو يشتري به مايشاء.

قوله: (التيمي):
((ولكن يستلزم من قول الشيخ أنه لا يجوز أن يعطي الفقير أكثر من صاع، بل ولا يعطى صاع لانه ربما لا يستطيع أن يأكله مرة واحدة، لان في الكفارات المقصود منه الاطعام مرة واحدة، ... وهذا غير صحيح في صدقة الفطر)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
لم يتبين لي حقا -مع اعتراف قلة فهمي وضعف علمي-. ماذا قصد الأخ بهذا الإلزام. والظاهر أنه يستخرج قولي أنه لايجوز في الکفارات أن يعطي الفقير أکثر من صاع، فأقول: ليس الکلام هنا في إعطاء الفضل والمزيد عن الواجب، بل الکلام في القدر الواجب من الأشياء في الکفارات أو الفطرة. فلو أعطي أحد في الکفاره أکثر من القدر الواجب وهو نصف صاع، وکذلك لو أعطي أحد في الفطرة أکثر من القدر الواجب وهو صاع من طعام أو نصف صاع من قمح، فلم أقل في هذا شيئا لا صراحة ولا ظاهرا ولا استلزاما، فلم أدر من أين جاء الأخ بهذا الإستخراج؟ وقوله: ((هذا غيرصحيح في صدقة الفطر)) لو أراد إعطاء الفضل فلا أدري کيف زعم هذا الإستلزام من قولي؟ فلعله يوضح مراده بأسلوب سهل بالنسبة إلي مثلي حتي أستطيع فهم ما يريد.

قوله: (التيمي):
((الوجه الثاني: أن هناك فرقا كبيرا بين إطعام الطعام، وبين إعطائه، وأنسب لزكاة الفطر الاعطاء لا الاطعام، لان يوم العيد يوم فرح وسرور، ويوم لقاء مع الاقارب، و في صورة الاطعام لا يحصل هذا المقصود، بل يذهب الاب الفقير عند شخص، والابن الفقير عند شخص، والام عند شخص آخر،)) انتهي


قلت: (السنابلي):
هل معني الإطعام عندك هو دعوة الفقير إلي بيتك ثم إطعامه؟ ما المانع لديك من أن ترسل بطعامك إلي بيته فيأکله هو في بيته مع أهله وأولاده؟ ثم إذا تدفع الطعام في الفطرة، فهل دائما تدعوا الفقراء إلي بيتك أولا، ثم تدفع الفطرة إليه؟ أم تستجيز أن تذهب بطعامك إلي بيوت الفقراء؟

قوله: (التيمي):
((وكذلك يريد الانسان في يوم العيد أن يأكل أغلى طعام وأنفسه، وحسب تذوقه،- لان الاذواق تختلف- وياكل أنواعا من الحلاوى والاطعمة، وهذا المقصود لا يحصل في صورة الاطعام، لان الملزم فيه الانسان أن يطعم أوسط ما عنده،)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
بل هذا المقصود لايحصل إلا بدفع الثمن نقودا أو الأطعمة الثمنية، فالفقراء بعد أن ياخذون النقود أو الأطعمة الثمنية يمکن لهم أن يبيعوها و يشتروا بها أشياء يعدون بها أغلي الطعام حسب الأذواق. أويستخدمونها في حوائجهم الأخري الکثيرة.
أما الأطعمة المعدودة القليله، فما قولك في الفقير الذي لا يشتهي شيأ منها؟ ورغبته تأبي أن تمس من ذلك حبة، فهل تري يحصل هذا وغيره من أمثاله علي أنفس الطعام حسب الأذواق؟ وأيضا في کثير من البلاد يعتبر أفضل الطعام يوم العيد هو اللحم، سواء کان عيد الفطر أو عيد الأضحي، فهل تري يرضي الفقير بهذه الأطعمة دون اللحوم؟ وبيقي أن يجد ريح الأطعمة بأطباقها من بيوت الجيران؟

قوله: (التيمي):
((وكذلك الكفارات لا تجب على الانسان في وقت واحد، بل يحصل للأفراد، أما العيد فوقته واحد لجميع المسلمين، فلو فرض الاطعام كما فرض في الكفارات لا يمكن أن يحصل المسلمون كلهم على الفقراء يوم العيد، و تبرأ ذمتهم من هذه الفريضة، ولهذه الحكم وغيرها الكثير عين الشارع الاعطاء لا الاطعام، فاعتراض الشيخ عليه بقوله: لماذا لم يرد ذكر الاطعام في أي حديث اعتراض باطل)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
فما بال العلة التي تستدل بها علي دفع الطعام، وهي ''طعمة للمساکين''؟ ثم أخبرني ما يصنع الفقير بطعامك الذي تعطيه في الفطرة؟ فإن قلت يأکله؟ فهل يمکن أن يحصل المسلمون کلهم علي الفقراء الذين يأکلون أطعمتهم من الفطرة؟ فإن قلت: لا يأکله بل يشتري به مايشاء! فنقول: هنا ماذا فعلت العلة التي من أجلها أوجبت علي الناس دفع الطعام؟ وإذا جاز للفقير أن يجعل الطعام نقودا فلماذا لا يجوز للدافع أن يجعلها نقودا؟ لاسيما إذا علم أن الفقير الذي هو دافع إليه الطعام، ليس بحاجة إلي الطعام بل قد لا تمر دقائق علي استسلامه الطعام حتي يقوم ببيعه ويجعله نقودا.

قوله: (التيمي):
((الشبهة الرابعة: لو كان المقصود هو توفير الطعام فقط، فلماذا عينت الاجناس؟ وللجواب عن هذا نقول: أن الشئي الذي عين هو إعطاء صاع من الطعام أيا كان نوعه، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ..... وكان طعامنا ...... فالمعهود والمعروف عند الصحابة هو إخراج صاع من طعام أيا كان نوعه، وكانت أنواع الاطعمة هي الشعير والزبيب والاقط والتمر)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
▪أولا:
في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - إخبار بأن الطعام المذکور کان يخرج علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرني ما هي الأنواع التي کانت تخرج علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الطعام غير الأشياء المنصوصة بعده في هذا الحديث؟
▪ثانيا:
لو کان ذکر الطعام مطلقا في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فلماذا أنکر أبوسعيد الخدري- رضي الله عنه - دخول الحنطة في هذا الطعام؟ أليست الحنطة من أنواع الطعام؟ فإنکار أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - من دخول الحنطة في الطعام الذي ذکره هو، دليل جليل علي أن الطعام في حديثه ليس مطلقا بل ذکره مجملا ثم فسره کما في طرقه الأخري. علما بأن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - لم يخرج الحنطة مطلقا لا صاعا ولا نصف صاع.

قوله: (التيمي):
((الشبهة الخامسة: لا يخفى على عاقل أن الاسهل للفقراء في أكل الطعام المعد، ليس في إعطاءه، وللجواب على هذا نقول: أولا: هل أنت أعقل أيها الشيخ من الله ورسوله وهما لم يدركا هذا العلة وأنت أدركتها؟؟؟؟؟ أم حصل لك حق التشريع، والاستدراك على ما فاتهم؟؟؟؟؟؟ لان من المعلوم من البداهة أن هذا أسهل للفقراء في كل زمان ومكان)).انتهي.


قلت: (السنابلي):
تبا لهذا الفهم الخاطي أو سوء الظن أو التلبيس الخبيث! أيها الجري الفاضل!
لو کان قولي کما ذکرت أليس هذا کفر صريح؟ دعوي حصول حق التشريع وإستدراك علي الشريعة و ... و ... و ... أستغفر الله و أتوب إليه وأعوذ بالله من کل باهت جري وفاحش مفتري. لو لم يکن لديك جوابا علي کلامي المذکور هنا، کان ينبغي لك أن تسکت بدل أن تستبدل سکوتك بالبهت والافتراء.
وإلي القراء الکرام تمام کلامي من هذا المقام وإيضاحه فکان قولي: ''لا يخفي علي عاقل أن أخذ الأطعمة الجاهذة أسهل للفقير الجائع بخلاف أن ياخذ الطعام غير جاهز، من أجل هذا أمرنا في الکفارات أن نطعم الطعام الجاهز لأن المقصود فيها إطعام الطعام، بخلاف الفطرة فإنا لم نومر فيها أن نطعم الطعام الجاهز، فيفهم من هنا أن المقصود في الفطرة ليس هو إطعام الطعام بل دفع الأطعة الثمنية کثمن''
فلاحظوا أيها القراء الکرام! أنني لم أستدرك علي الشريعه ولم أقل حرفا مما رماني به هذا الفاضل سامحه الله. بل ذکرت الفرق بين الکفارة والفطرة في إعطاء الطعام. فإعطاء الطعام في الکفارة هو إطعام الطعام الجاهز، وإعطاء الطعام في الفطرة هو دفع الطعام غير جاهز. فهذا فرق واضح بينهما، وهذا التفريق لم أت به من عند نفسي، بل الفارق في اعتقادي هو الله ورسوله. فأخبروني أيها القراء المنصفون! أ هذا استدراك علي الشريعه؟ أم إيمان بالله ورسوله؟
ثم قررت إستدلالي علي هذا التفريق بأنه لو کان المقصود في الفطرة هو إطعام الطعام فحسب، فلماذا کان هناك فرق بين الکفارة والفطرة في إعطاء الطعام؟
أعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد دفع الأطعمة الثمنية کثمن، لذا لم يأمر في الفطرة بإطعام الطعام کما أمر في الکفارة. فهل هذا إستدراك علي النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أم تعليل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تطبيقه علي من أمر لهم.
غاية ما يمکن أن يقال أنني لم أصب في هذا التعليل، أما الإتهمام بالإستدراك علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهيهات وهيهات.
نعم! لو کان قولي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد في الفطرة إطعام الطعام فحسب، و مع ذلك لم يأمر بإطعام الطعام؟ لکان هذا إستدراكا علي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلاريب. لکنني لم أقل بذلك أبدا. بل عللت أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما فهمته أنا، ثم قمت بتطبيقه علي من أمر لهم.
فهل هذا توفيق بين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ما أمر لهم حسب فهمي؟ أم إستدراك کما يتهمني به صاحبنا هذا؟

قوله: (التيمي):
((الشبهة السادسة: أن معاوية رضي الله عنه اعتبر القيمة لانه قال: "أرى مدا من هذا القمح يعدل مدين" كما هو ثابت مرفوعا أيضا ... وللجواب عن هذا نقول:
أولا: أن هذا الاستدلال غير ظاهر بهذا الحديث، لانه لا يلزم من قوله هذا أنه اعتبر القيمة، لانه ليس هناك دليل على أن الاصناف الاخرى كلها على نصف قيمة القمح، وقد يحتمل أنه اعتبر شئيا آخر، مثل النفاسة، والتغذية، وغيرها، لان من المعلوم أن القمح كان أنفس غذاء عند العرب آنذاك)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
هذا تاويل باطل وظن مردود يرده ما أخرجه ابن خزيمه - رحمه الله - بسند صحيح أو حسن علي الأقل من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه:
''فقال له رجل من القوم: لو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلک قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها'' (صحيح ابن خزيمة، ت الأعظمي: 4/ 89)
ففي هذا الحديث قد صرح أبوسعيد الخدري - رضي الله عنه - أن الأمير معاوية - رضي الله عنه - اعتبر القيمة، فبطل کل أ نواع التشكك والتظنن والأقيسة الباطلة.
▪أما قوله ((لأنه ليس هناك دليل علي أن الأصناف الأخري کلها علي نصف قيمة القمح))
فنقول: إذا ثبت أن الأمير معاوية - رضي الله عنه - اعتبر القيمة، فنفس هذا الإعتبار من هذا الصحابي الجليل، دليل علي أن الأشياء المنصوصة الأخري کانت علي قيمة واحدة. وإن لا فما معني الإعتبار بالقيمة؟ أضف إلي ذلك أن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن معاويه - رضي الله عنه - ذکر ''الشعير'' أيضا و جعل صاعا منه مساويا لمدين من قمح کما ذکر ''التمر'' وجعل صاعا منه مساويا لمدين من قمح، فهذا أيضا يدل علي أن الأصناف المنصوصة في أحاديث الفطرة کانت علي قيمة واحدة علي عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن ادعي خلاف ذلك فليأت بالدليل.

قوله: (التيمي):
((الثاني: لو فرض أنه اعتبر القيمة و الاصناف الاخرى كانت على نصف قيمة القمح، وهذا بعيد جدا جدا، فنقول: أنه رضي الله عنه لم يعدل عن الطعام الى النقود، بل أخرج الطعام ... فكيف يستدل به على إخراج القيمة؟؟ والحديث ليس فيه صراحة أنه اعتبر القيمة، بل أنه محتمل بينه وبين غيره، ولكن رجحان أنه لم يعتبر القيمة بل اعتبر شيا آخر، أظهر، لانه لم يخرج القيمة، ولا يمكن أن يكون القمح ضعف قيمة جميع الاصناف الاخرى،،،،،،، فالاستدلال به على لزوم الطعام أوضح وأبين من جواز إخراج القيمة .... والله أعلم ... )) انتهي.


قلت: (السنابلي):
قدمنا أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - صرح في إحدي رواياته أن معاوية - رضي الله عنه - اعتبر القيمة، فلم يبق مجال لإنکاره. أما القول بأن معاوية - رضي الله عنه - لم يخرج بعد اعتبار القيمة إلا الطعام، فکيف يستدل به علي إخراج القيمة؟؟.فجوابه هو نفس الجواب عن ذاك التساؤل المعروف أنه لماذا لم تخرج النقود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فالجواب أنه لم يکن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أي نقد مساو لصاع من طعام، أو لم تکن من عادتهم أن يستخدموا النقود لمقدار هذه الأشياء القليلة والرخيصة. وکذلك الأمر کان في عهد الأمير معاوية - رضي الله عنه -.فهذا هو السبب الذي من أجله لم يعدل معاوية - رضي الله عنه - إلي النقود، لا أنهم رأوا إخراج النقود ممنوعا و محرما،کما يتقول عليه بعض المتشددين.

قوله: (التيمي):
((الشبهة السابعة: أن قياس زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - على زمننا في وجود الاختلاف في الاسعار لهذه الاصناف قياس باطل ... وللجواب عن هذه الشبهة أقول:
أولا: لا بد أن تثبتوا أن قيم الاصناف الاخرى متساوية وكانت على نصف قيمة القمح حتى نقول أن معاوية رضي الله عنه اعتبر القيمة، ودون ذلك خرد قتاد، ... فلا يصح الاستدلال به أصلا على جواز القيمة، ... )) انتهي.


قلت: (السنابلي):
تقدم أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - قد صرح بأن معاوية - رضي الله عنه - اعتبر القيمة، فإعتبار معاوية - رضي الله عنه - للقيمة، هذا نفسه دليل علي أن تلك الأصناف کانت متساوية في القيمة، و إن لا فلا معني لإعتبار القيمة؟ فليس علينا إثبات أکثر من هذا، بل علي المخالف الذي يدعي عدم تساوي تلك الأصناف في القيمة أن ياتي بالأدلة علي خلاف ذلك.

قوله: (التميمي):
((وثانيا: أنه من المقرر عقلا وشرعا وعرفا أنه لا يمكن أن تكون جميع الاصناف متساوية في القيمة، لانه تتعين قيمة الاشياء على حسب ندرتها ونفاستها، ولا شك أن هذه الاصناف تختلف في هذه الامور، وليس هذا التفاوت فقط بين الاجناس، بل يوجد هذا الفرق في نوع الى نوع، ويدل على ذلك ما أخرجه الامام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاخذ الصاع بالصاعين؟ " فقال: يارسول الله، لا يبيعوني الجنيب بالجمع، صاعا بصاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" (موطأ مالك 4/ 899)، فهذاالحديث نص قاطع على أن القيمة كانت تختلف في نوع واحد من هذه الاصناف، فما بالك بالفرق بين الاصناف ... وفيتبين من هذا أن هذا القياس مبني على ثوابت قيمة وهي العقل والشرع، وأما اعتراضكم على هذا القياس فهو اعتراض مبني على ظن وتخمين ليس له أي أساس .... و في الحديث أيضا رد على زعم الشيخ بأن المتدوال بينهم على سبيل القيمة هي ألاجناس وليست النقود، لان النبي صلي الله عليه وسلم أمر بتبادل التمر الردئ بالجيد عن طريق الدراهم، والحاجة الى هذا التعامل ليست قليلة، بل هي شائعة بينهم، فكيف يستقيم أن يقال: أن الدراهم والدنانير غير متداولة فيما بينهم، أليس هذا الرأي مبني على ظن وتخمين ليس له أساس، وأن كثيرا من الظن لا يغني من الحق شئيا،)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
أذا جاز للصنفين أن يکون قيمة أحدهما أکثر من الآخر في زمن، ثم ياتي زمان يعکس هذا الأمر فيه تماما، فتزداز قيمة الصنف الذي کان أقل قيمة في الزمن الماضي و تنقص قيمة الصنف الذي کان أکثر قيمة من قبل، فأي عجب علي أن يکون صنفان أو أصناف مختلفة متساوية في القيمة في زمان واحد؟ فالقول بعدم إمکان قيمة الأصناف المختلفة متساوية في زمان قول باطل.
أما القول بإختلاف القيمة في نوع إلي نوع والإستدلال علي ذلك بالحديث المذکور، فهذا لا يمنع أن يکون هناك عرف حيث إذا أطلق الصاع من نوع يکون المراد به أوسط ذلك النوع نفاسة وقسما، ثم يکون المراد الأوسط منه مساويا في القيمة ببعض الأصناف الأخري کالتي ذکرت في حديث الفطر. فأي مانع من ذلك؟ بل اعتبار القيمة من معاوية - رضي الله عنه - يدل علي هذا، وإن لا کيف جعل صاعا من تمر وصاعا من شعير مساويا في القيمة؟ حديث جعل کلا منهما مساويا بمدين من قمح کما تقدمت الإشارة إليه.
أما قولك بأن الحديث المذکور دليل علي أن الدراهم کانت متداولة في ذلك العصر، فغاية ما فيه أن القسم الکبير من التمر وغيره کان يمکن البيع به بالدراهم في ذلك الوقت، وهذا لا ننکره أيضا. بل نقول إلي ذلك بإمکان البيع في مثل هذه الحالات بالدنانير فضلا أن يکون بالدراهم. لکن الكلام هنا في نقد مساو لصاع واحد من طعام. فهل هذا الحديث يدل علي ذلك أيضا؟ کلا، هيهات ذلك هيهات.

قوله: (التيمي):
((الثالث: و في الحديث أيضا رد على زعم الشيخ بأنه لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي نقد يكون متبادلا لصاع من الطعام، لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع صاع من الردئ بالدراهم، فكأن الصاع يشترى ويباع بدراهم، وليس درهما واحدا فحسب، فكيف تصح هذا الدعوى، أليست هذه الدعوى قائمة على ظن خاطئ؟)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
تبين مما سبق أن الحديث لا يدل علي وجود أي نقد مساو لصاع واحد. لأن البيع المذکور في الحديث لم يکن لصاع واحد فقط بل لقسم کبير من التمر يساوي صاعات کثيرة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يکن ببيع صاع واحد فقط بالدراهم، بل ببيع صاعات کثيرة بالدارهم، ومن أنکر هذا؟ و غفل صاحبنا عن هذا حتي قال ((فکأن الصاع يشتري ويباع بدراهم)) لعله يعني أن الصاع الواحد کان مساويا بالدراهم في ذلك الوقت، وهذا باطل مردود، بل لم يکن الصاع في ذلك العصر مساويا لدرهم واحد فکيف بالدراهم؟ وأکبر دليل علي ذلك أن عمر بن عبدا العزيز - رحمه الله - حين اعتبر القيمة في الفطر جعل نصف درهم مساويا لصاع من طعام أو نصف صاع من قمح، فکيف يمکن أن يکون صاع من طعام في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مساويا بالدراهم؟

قوله: (التيمي):
((تنبيه: لو كان المقصود من الاجناس في زكاة الفطر هي القيمة، كما يدعي الشيخ، فلماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاصل هو القيمة، وأكتفى بالبدل فقط، أليس من المقرر أن يذكر الاصل أولا ثم البدل، كما جاء ذكر الوضوء أولا ثم التيمم؟؟؟)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
قياس ذکر الوضوء مع التيمم علي ذکر النقود مع الطعام قياس باطل. لأن النقود بقدر صاع من الطعام لم يکن موجودا أو لم يکن متداولا. فهل الماء بقدر الوضوء أيضا لم يکن موجودا؟ أو لم يکن مستعملا؟ شتان ما بينهما!!

قوله: (التيمي):
((وكذلك .... كيف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتعامل مع النقود في أمر يكثر احتياج الناس اليه، وهو التبادل في التمور، ولم يأمر بإخراجها في زكاة الفطرمع أنها لم تفرض الا في السنة مرة واحدة؟ هل هذا لان النقود كانت غير متداولة، أم لان النقود غير مطلوبة بل المطلوب هي الاجناس؟؟؟؟؟؟ ثم قول المخالفين: أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالنقود في زكاة الفطر لانها لم تكن متداولة في ذاك الوقت، كم قيمة هذا القول؟ وكم وزنه؟؟؟؟؟ .. )) انتهي.


قلت: (السنابلي):
سبق الجواب عن هذا أنه لم يرد ذکر النقود لصاع واحد بل لصاعات کثيره من التمور، وهذا لا ننکره نحن، أما ذکر النقود في بيع صاع واحد من التمر وغيره فلم يرد في حديث علي حد علمي والله أعلم.

قوله: (التيمي):
((الشبهة الثامنة: أن الشيخ استدل بقول أبي اسحق السبيعي: "أدرکتهم وهم يعطون في صدقة رمضان، الدراهم بقيمة الطعام" أن الصحابة کانوا يخرجون زکاة الفطر، ?ن أبا اسحق السبيعي أدرک زمن الصحابة، فيتبادر الي الذهن أنه لم ينقل الا عملهم ... ،.وللجواب عن هذا نقول: أولا: أثبت العرش ثم انقش ... الخ)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
قد فصلت الکلام في الدفاع عن هذا السند في المقاطع الصوتية التي تم نشرها من قبل ثم رفع علي النت و هذا رابطه:


فمن أراد الجواب مفصلا فليراجع هذا الرابط وهنا أجيب باختصار:
⬅ أولا:
لم يثبت إختلاط أبي إسحاق السبيعي - رحمه الله - قال العلائي - رحمه الله -:
ولم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق احتجوا به مطلقا وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه [المختلطين للعلائي ص: 94]
⬅ ثانيا:
علي فرض ثبوت اختلاطه لم يکن اختلاطه اختلاطا فاحشا بل کان تغيرا يسرا لا عبرة به، قال الامام الذهبي - رحمه الله -:
أبو إسحاق السبيعى، من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ ونسى ولم يختلط [ميزان الاعتدال للذهبي ت البجاوي: 3/ 270]
وقال الذهبي أيضا:
وقال أبو زرعة سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط وهو ثقة قلت: (الذهبي) ما اختلط أبو إسحاق أبدا وإنما يعني بذلك التغير ونقص الحفظ [تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 233]
⬅ ثالثا:
علي فرض اختلاطه اختلاطا فاحشا لم يثبت أن زهر کان متأخرا السماع عنه يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:
ولم أر في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره [مقدمة فتح الباري لابن حجر: ص: 431]
وفي البخاري أكثر من عشرين حديثا من طريق زهير عن أبي إسحاق.
⬅ رابعا:
لو فرض سماع زهير منه بأخرة فلا يمکن أن يکون في هذه الرواية أثر لإختلاط أبي اسحاق لأنه هنا يروي أمرا شاهده وفي مثل هذه الحالات لا ينسي الناس في عصرنا الحاضر فکيف ينسي هذا الإمام الجليل الذي کان تابعيا؟
قال الألباني - رحمه الله -:
ثم هو تابعى وقد روى أمرا شاهده فالنفس تطمئن إلى مثل هذه الرواية [إرواء الغليل للألباني: 1/ 242]
وقال - رحمه الله - أيضا:
وفى عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغير حفظه , لكنه هنا يروى أمراً شاهده بنفسه , والغالب فى مثل هذا أنه لا ينساه الراوى وإن كان فيه ضعف [إرواء الغليل للألباني: 3/ 63]
و اما الاعتراض علي تدليسه و عدم قبول عنعنعه فيا تري هل عنعن أبو اسحاق - رحمه الله - في هذه الرواية؟ راجع للرد علي هذه الشبهة المقطع الصوتي المشار اليه أعلاه.

قوله: (التيمي):
((الشبهة التاسعة: أن عمر بن عبد العزيز اصدر حكما لاخذ القيمة أو الاجناس في خلافته، ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع سكوتي للتابعين، وللجواب عن هذه الشبهة أقول: أولا: أن هذا رأيه رحمه الله، ونحن غير ملزمين برأي فلان وفلان، بل نحن ملزمون بإتباع السنة،.الثاني: أن هذا من باب طاعة ولي الامر، وقد أطاع الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا في مجلس واحد، ولم يثبت إنكار أحد من الصحابة عليه، وهو من الائمة المتبعين المهديين الذين أمرنا بإتباعهم ("عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين") ومع ذلك لا نقول أنه إجماع من الصحابة، ولا نقول بقول عمر رضي الله عنه، لان المرفوع عندنا أقوى من الموقوف، .... فلو ادعي الاجماع للتابعين في مسألة زكاة الفطر لعدم الانكار على عمر بن عبد العزيز، فإدعاء الاجماع للصحابة في مسألة الطلاق أوضح لعدم إنكار أحد من الصحابة على عمر رضي الله عنه، فلو كان إدعاء الاجماع في مسألة الطلاق غير صواب، فإدعاء في مسألة زكاة الفطر أبعد عن الصواب)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
نعم! نحن ملزمون بإتباع السنه لکن بفهم السلف. والسلف فهموا اجزاء القيمة في الفطر.
أما قولکم بأن هذا من باب طاعة أولي الأمر، فلا نتکلم في باب طاعة الأمراء بل نتکلم في باب إظهار الخلاف في مجالس العلم أو في حلقات خاصه، إذ لايمنع طاعة الأمراء من أن يظهر بعض العلماء خلافه لا من باب المخالفة بل من باب بيان العلم والفائدة مع طاعة أولي الأمر في ذلك الوقت. وله نظائر کثيرة في سيرة الخلفاء والسلف.
أما قولکم بأنه لم يثبت إنکار أحد من الصحابه علي عمر - رضي الله عنه - في مسئلة الطلاق فنقول:
▪أولا:
هل کان أمرعمر - رضي الله عنه - في هذه المسئلة أمرا دينيا محضا قاله مستدلا بالکتاب والسنة؟ أم کان أمرا سياسيا من باب التعزير فحسب؟ لاشك أن الثاني هو الحق، فاذا کان عمر - رضي الله عنه - لم يقل بأن أمره هو أمر الکتاب والسنة بل أشار نفسه إلي أن في الکتاب والسنة أمر آخر، فما الحاجة إلي مخالفته؟
▪ثانيا:
ومع ذلك ورد بعض الآثار عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أظهروا خلافهم في هذه المسئلة أيضا، وتفصيل ذلك ستجدونه في کتابي الآتي في مسئلة الطلاق إن شاء الله. يسر لنا الله إتمامه.

قوله: (التيمي):
((ثم ذكر الشيخ بعض آراء أهل العلم في جواز إخراج القيمة مثل الامام أبي حنيفة وابن معين وابن زنجويه وغيرهم ومن المعاصرين احمد شاكر وزبير علي زئي وغيرهم فنقول:
أولا: أن هولاء لم يقولوا الا بجواز إخراج القيمة، ولم يقل أحد من هولاء أن القيمة أفضل، وأما رأيكم فهو ان القيمة أفضل، فليس هولاء معكم في موقفكم ... الثاني: أن الذين قالوا بعدم إجزاء القيمة أكثر من القائلين بإجزائها، فمن الائمة المجتهدين الاربعة ثلاثة يقولون بعدم إجزائها، وكذلك من المعاصرين: الائمة الاعلام مثل الشيخ الالباني،
وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم يقولون بعدم إجزائها)) انتهي.


قلت: (السنابلي):
▪أولا:
القول بالأفضلية لا يتم الا بعدالقول بالجواز، ثم الأصل عندنا هو الجواز ونقول بالأفضلية حسب الأزمان والأماکن. فلو أخرج أحد من الأصناف المذکورة في الحديث في مکان يکون الناس بحاجة إليها فلا نشك أن في هذه الحالة يکون إخراج الأصناف المنصوصة في الحديث هو الأفضل. أما في الأماکن التي لايخرجون الناس الأصناف المذکورة في الحديث، بل يعدلون إلي قوت بلدهم، ثم الآخذون يقومون ببيعها بعد الإستسلام ففي هذه الحالة نري أن إخراج القيمة هو الأفضل والله أعلم.
▪ثانيا:
إن الذين قالوا بعدم اجزاء القيمة ليس لهم سلف من الصحابة والتابعين. بل خالفوا السلف الذين قالوا بالجواز. فلاجرم أن نذکر القائلين بالجواز. وکون بعض الأقوال قولا للجمهور لايدل علي أفضليته بل لا يدل علي صوابه، فربما يکون الحق مع مخالفي الجمهور ووصف العلامه الألباني - رحمه الله - لمن يقلد الجمهور بأنه ''جمهوري''.

قوله: (التيمي):
((ثم ذكر الشيخ قول الامام محمد بن عبد الله أبو جعفر الفقيه ....... أنه قال أن القيمة أفضل، ... فنقول: أن الشيخ لم يجد في القرون المفضلة أحدا الذي يرى برأيه، بل كلهم مخالفون لرأيه، فلما وجد عالما من القرن الرابع يقول برأيه استخدم ذكاءه فحشد الاقوال في الثناء على هذا الشيخ، حتى يغتر برأيه أحد، وللجواب عن هذا نقول للشيخ: أن المدح للموافقين لا ينفع في باب الجدل والمناقشة، فإننا لو جمعنا الاقوال التي قيلت في الثناء على الامام مالك أو الشافعي أو أحمد فقط لما وسعت الكراريس، وسودت المجلدات الضخام .... الخ.))


قلت: (السنابلي):
ليس الأمر کماظننت أيها الفاضل! بل ذکرت هذا القول بعد ما ادعي بعض الناس أنه لم يقل بذلك أحد قبلي، ثم ذکرت أقوال الأئمة في الثناء عليه کي لا يقولن قائل أنه ليس من المجتهدين. وقد ذکرت هذا السبب مباشرة بعد نقل هذ القول فلا أدري کيف تسوء الظن بي وفقك الله.
هذا جوابي علي ردکم.
وکتبه
کفايت الله السنابلي، ممبئي




 
Top