• الحمدللہ محدث فورم کو نئےسافٹ ویئر زین فورو 2.1.7 پر کامیابی سے منتقل کر لیا گیا ہے۔ شکایات و مسائل درج کروانے کے لئے یہاں کلک کریں۔
  • آئیے! مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام جاری عظیم الشان دعوتی واصلاحی ویب سائٹس کے ساتھ ماہانہ تعاون کریں اور انٹر نیٹ کے میدان میں اسلام کے عالمگیر پیغام کو عام کرنے میں محدث ٹیم کے دست وبازو بنیں ۔تفصیلات جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔

الحاكم بغير التنزيل والتحاكم إلى الطاغوت

شمولیت
اپریل 27، 2020
پیغامات
509
ری ایکشن اسکور
167
پوائنٹ
77
الحاكم بغير التنزيل والتحاكم إلى الطاغوت.

للحاكم بغير التنزيل حالات تندرج في الكفر والخروج من الإسلام بعد الدخول فيه:

الحالة الأولى:
الواضع للقانون كافر، سبيله سبيل عمرو بن لحي وجنكيزخان وغيرهما من علماء اليهود والنصارى.
قال تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾
﴿ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾ ﴿وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم﴾!

قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (8/ 37):
«إجماع الأمة كلها على وجوب الأخذ بالقرآن وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم...، وأجمعت على أنه ليس لأحد أن يحدث شريعة من غير نص أو إجماع وأجمعت على تصديق قول الله تعالى: ﴿ما فرطنا في لكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون﴾ وعلى قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن لله غفور رحيم﴾». باختصار.

وقال في مراتب الإجماع (ص174): «وَاتَّفَقُوا أَنه مذ مَاتَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد انْقَطع الْوَحْي وكمل الدَّين وَاسْتقر وَأَنه لَا يحل لأحد أَن يزِيد شَيْئا من رايه بِغَيْر اسْتِدْلَال مِنْهُ وَلَا أَن ينقص مِنْهُ شَيْئا، وَلَا أَن يُبدل شَيْئا مَكَان شَيْء، وَلَا أَن يحدث شَرِيعَة وَأَن من فعل ذَلِك كَافِر».

وبالجملة: هذا مشرِّع، والمشرِّع مفتر، والمفتري على الله كافر؛ لأن تشريع المخلوق افتراء على الخالق ﴿قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون﴾.

1- روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ بني إسرائيل كتبوا كتاباً واتبعوه، وتركوا التوراة».

2- وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله: «من اقتراب الساعة أن يرفع الأشرار، ويوضع الأخيار، ويوضع في القوم المثناة ليس أحد يغيّرها.
قلت: ما المثناة، قال: كتاب كتب سوى كتاب الله عز وجل».

3- وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له، فقال: «إني كنت أريد أن اكتب السنن، وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً».

والفاروق _ يقصد المثناة (قانون اليهود).

4- عن زيد بن أسلم العدوي: أنّ يهودية جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ابني هلك فزعمت اليهود أنه لا حقّ لي في ميراثه؛ فدعاهم عمر فقال: «ألا تعطون هذه حقها؟ فقالوا: لا نجد لها حقا في كتابنا! فقال: أفي التوراة؟ قالوا: بلى، في المثنّاة. قال: وما المثنّاة؟ قالوا: كتاب كتبه أقوام علماء حكماء؛ فسبّهم عمر، وقال: اذهبوا فأعطوها حقّها».
والمثناة أو المشنا: قانون اليهود قديماً الذي سمّوه في الآخر التلمود.

5- وقال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ﴾، هؤلاء اليهود كتبوا كتاباً ضادوا به كتاب الله، يقال له: المثنّاة، المحقّ فيها مبطل في التوراة، والمبطل فيها محق في التوراة».

6- قال شيخ الإسلام تقي الدين:
«معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين: أنّ من سوغّ اتباع الشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر». مجموع الفتاوى (28/524).

✍ فضيلة الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان الصومالي حفظه الله
 
شمولیت
اپریل 27، 2020
پیغامات
509
ری ایکشن اسکور
167
پوائنٹ
77
الحالة الثانية:
الحاكم بشريعة الطاغوت اختيارا كافر، حكمه حكم العرب الذين حكموا بتشريعات عمرو بن لحي، والتتار الذين أسلموا ثم حكموا بشريعة جنكيزخان، وتيمورلنك الحاكم بقوانين جد أمّه (جنكيزخان)، والمنتسبين الحاكمين بالقوانين الوضعية في عصرنا.

قال تعالى: ﴿فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم﴾
﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾
﴿أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا﴾
﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون﴾
﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾
﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾.

قال أبو محمد ابن حزم (456هـ) في الإحكام في أصول الأحكام (5/173) باختصار: «لا خلاف بين اثنين من المسلمين: أنّ من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنّه كافرٌ مشرك خارج عن الإسلام».

وقال أيضا في المحلى (8/164): «وصحّ الإجماع بأنّ دين الإسلام نسخ كلّ دين كان قبله، وأنّ من التزم ما جاءت به التوراة أو الإنجيل، ولم يتبع القرآن فإنه كافر مشرك، غير مقبول منه، فإذ ذلك كذلك فقد أبطل الله تعالى كل شريعة كانت في التوراة، والإنجيل، وسائر الملل، وافترض على الجن، والإنس: شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرم فيه، ولا حلال إلا ما حلل فيه، ولا فرض إلا ما فرض فيه - ومن قال في شيء من الدين خلاف هذا فهو كافر بلا خلاف من أحد من الأئمة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728هـ): «ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر».مجموع الفتاوى (35/200).

وقال ابن القيم: «من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فهو كافر». أحكام أهل الذمة (1/259).

وقال ابن كثير في التفسير في قانون التتار (الياسق): «فصارت في بينه شرعا متّبعا يقدّمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به، وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء».

✍ فضيلة الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان الصومالي حفظه الله
 
شمولیت
اپریل 27، 2020
پیغامات
509
ری ایکشن اسکور
167
پوائنٹ
77
الحال الثالثة:
الآمر بتحكيم القوانين الوضعية في البلاد وإن لم يضعها، أو الجالب لها؛ لأنّ الآمر بالكفر كافر إجماعا، بل الأمر بالكفر والترغيب فيه والمدح له والثناء عليه فوق الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا نزاع بين المسلمين أنّ الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم. وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم». بيان تلبيس الجهمية (3/54).

ذكر الشيخ كلام السلف في كتاب الحيل المنسوب لأهل الرأي وهو قطعا أقلّ كفرا وشرا من القوانين الوضعية في عصرنا. قال: «ولما وضع بعض الناس كتابا في الحيل اشتد نكير السلف، لذلك.
قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة هاهنا تمر وأرادت أن تختلع من زوجها فأبى زوجها عليها، فقيل: لها لو ارتددت عن الإسلام لَبِنْتِ من زوجك، ففعلت ذلك، فذكر ذلك لعبد الله بن المبارك، وقيل له: إن هذا في كتاب الحيل، فقال عبد الله:

1- من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من ‌كُورة ‌إلى ‌كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر...

2- قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده، أو في بيته ليأمر به، أو هَوِيَه ولم يأمر به فهو كافر.

3- قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يُحْسِن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم، فأشاعها حينئذ، أو كان يُحْسِنها ولم يجد من يُمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء.

4- قيل يا أبا عبد الرحمن أن هذا وضعه إبليس – يعني كتاب الحيل- فقال: إبليس من الأبالسة».

5- وقال النضر بن شميل المحدث اللغوي: «في "كتاب الحيل" ثلاث مئة وعشرون أو وثلاثون مسألة كلُّها كفر».

* كتاب الفجور (الدستور) في عصرنا كلّه كفر وشقاق لأنه مبني على إسناد التشريع لغير الله.

6- وقال الإمام أحمدَ بن حنبل: «من كان "كتاب الحيل" في بيته يُفتي به؛ فهو كافر بما أُنْزِل على محمد - صلى الله عليه وسلم».
7- «قال له رجل: في ‌كتاب «‌الحيل»: إذا اشترى الرجل الأمة فأراد أن يقعَ بها، يُعتقها ثم يتزوجها.
فقال أبو عبد الله: سبحان الله، ما أعجبَ هذا! أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدةَ من أجل الحمل، فليس من امرأة تُطلَّق أو يموت زوجها إلا تعتدُّ من أجل الحمل، ففرجٌ يوطأ يشتريه ثم يُعتقه على المكان فيتزوجها فيطؤها! فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ يطؤها رجلٌ اليوم ويطؤها الآخر غدًا؟
هذا نقضٌ للكتاب والسنة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تُوطأ الحاملُ حتى تضعَ، ولا غيرُ الحامل حتى تَحيضَ». ولا يدري هي حامل أم لا، سبحان الله، ما أسمجَ هذا».

‌وذكر الشيخ أن السلف قالوا في كتاب الحيل: «ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور»، و«كتاب المخادعة».

* كتاب الفجور (كتاب الحيل) كلا شيء بالنسبة للقوانين الوضعية والدساتير الجاهلية التي أسندت التشريع إلى البشر استقلالا والحكم والتحاكم للطاغوت، واعتبرت الارتداد من حرية الفكر والتديّن والاعتقاد، والانحلال والخلاعة والمجون من الحريات الشخصية، وتغيير الفِطَر والعقول والأجناس من التقدم الحضاري، وأباحت كل المحرّمات من الربا والخمر والزنا واللواط بل تعاقب المنكر لذلك والمجرّم لها .....إلخ.
نعم، أصحاب الحيل لم يأمروا بالكفر ولا بالمحرّمات جهارا إنما أشاروا إلى طريق الخلاص من الحقوق اللازمة بالحيل، سواء كانت محرّمة أو مكروهة أو جائزة عندهم!

يقول شيخ الإسلام في كتاب الحيل الذي قال فيه السلف ما مرّ:
«وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل؛ لأن فيه الاحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحج، وإسقاط الشُّفعة، وحل الرِّبا، وإسقاط الكفَّارات في الصيام والإحرام والأَيْمان، وحِل السِّفاح، وفسخ العقود، وفيه الكذب وشهادة الزور، وإبطال الحقوق، وغير ذلك.

ومن أقبح ما فيه: الاحتيال لمن أرادت فراق زوجها بأن ترتد عن الإسلام، فيعرض عليها الإسلام فلا تسلم، فتحبس وينفسخ النكاح، ثم تعود إلى الإسلام».

وقال تلميذه ابن القيم: «والذين ذكروا الحيل لم يقولوا: إنها كلها جائز، وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا، ثم قد تكون الطريق محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد يختلف فيها، فإذا قالوا: الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتد ثم تسلم، والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه، والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغدّى ثم يطأ بعد الغداء....».

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «وإنما وُضِع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يكون غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين».

* لا حاجة إلى الاحتيال في عصرنا لأنّ ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات، ومنها الكفر والارتداد من الحقوق الشخصية المصونة بالدستور وجيش الطاغوت.

ثم أنهى شيخ الإسلام الحكم على كتاب الحيل بقوله:
«لا خلاف بين المسلمين أنّه لا يجوز الأمر، ولا الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرضٍ من الأغراض، بل من تكلَّم بها فهو كافر إلا أن يكون مكرهاً فيتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان».

قال أبو سلمان أيده الله:
غاية ما في أقبح مسألة في كتاب الحيل: تعليم المرأة الاحتيالَ على فراق زوجها الممتنع من الطلاق والخلع بأن ترتد ثم تعود إلى الإسلام!
ومعلوم أن هذا من حقّها القانوني والدستوري في عصرنا من غير دافع ولا ضرورة ولا عودة إلى الإسلام؛ لأنها تمارس حقها الشخصي في حرية الكفر والاعتقاد والتديّن!

ماذا كان السلف يقول لو أدرك عصر الارتداد والزندقة!

انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص138-143)، الفتاوى الكبرى (6/83)، شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل للبعلي (ص69)، إعلام الموقعين (4/69)، والاعتصام للشاطبي (2/577).

✍ فضيلة الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان الصومالي حفظه الله
 
Top