ابو داؤد
رکن
- شمولیت
- اپریل 27، 2020
- پیغامات
- 529
- ری ایکشن اسکور
- 167
- پوائنٹ
- 77
التفريق بين التشريع وبين القضية الجزئية في الحكم بغير ما أنزل الله مخالف للأصول ولقياس الأصول.
- أما أنه مخالف لقياس الأصول: فإن ما ينقض الإيمانَ من الأقوال والأفعال يستوي فيه واحده وكثيره، فمن كفر بآية واحدة فكمن كفر بالكتاب كله، ومن سبّ الله ورسوله مرة واحدة كالساب لهما مرارا وتكرارا، والمرتد عن بعض الشرائع كالمرتد عن جملة الشريعة، و الحدث الناقض للصلاة والوضوء يستوي قليله وكثيره.
- وأما أنّه مخالف للأصول فليس هناك آية من كتاب، أو سنة عن المصطفى، أو إجماع من الأمة، أو قياس على الأصول في التفريق بين القضية المعيّنة وبين القضايا العامّة في الحكم بغير ما أنزل الله، بل دلائل الكتاب على نقيض الدعوى.
والقاضي إذا أكثر من الحكم بغير ما أنزل الله، فإمّا أن يكفر؛ لأنّ جنس الحكم بغير التنزيل كفر مبيح للدم والمال،
أو يكفر لأن المقتضي للتكفير قدر مخصوص من الحكم بغير ما أنزل الله،
أو لا يكفر مطلقا.
هذه قسمة حاصرة!
فإن كان المتقضي للتكفير جنس الحكم بغير ما أنزل الله، فهو المطلوب، وهو القسم الأول، وعليه قواطع القرآن وآثار الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة والتابعين لهم.
وإن كان المقتضي للتكفير: الثاني، فما حدّ ذلك المقدار المبيح للدم، الموجب للكفر؟
قال شيخ الإسلام في مثل هذا: (وليس لأحد أن يحدّ في ذلك حدا إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في المقدرات والثلاثة منفية في مثل هذا، فإنه ليس في الأصول قول أو فعل يبيح الدم منه عدد مخصوص فلا يبيحه أقل منه).
وإن قيل: الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتضي الكفر مطلقا فهو خرق للإجماع وخلاف الكتاب؛ فإن أهل القبلة اتفقوا على أن منه ما يقتضي الكفر والتكفير.
فحصل من التقسيم والترديد أو السبر والتقسيم:
أن مطلق الحكم بغير ما أنزل الله مقتض للكفر مبيح للدم والمال و (لا نصاب له في الشرع، وإنما الحكم معلّق بجنسه).
والله الموفّق.
الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان الصومالي حفظه الله
- أما أنه مخالف لقياس الأصول: فإن ما ينقض الإيمانَ من الأقوال والأفعال يستوي فيه واحده وكثيره، فمن كفر بآية واحدة فكمن كفر بالكتاب كله، ومن سبّ الله ورسوله مرة واحدة كالساب لهما مرارا وتكرارا، والمرتد عن بعض الشرائع كالمرتد عن جملة الشريعة، و الحدث الناقض للصلاة والوضوء يستوي قليله وكثيره.
- وأما أنّه مخالف للأصول فليس هناك آية من كتاب، أو سنة عن المصطفى، أو إجماع من الأمة، أو قياس على الأصول في التفريق بين القضية المعيّنة وبين القضايا العامّة في الحكم بغير ما أنزل الله، بل دلائل الكتاب على نقيض الدعوى.
والقاضي إذا أكثر من الحكم بغير ما أنزل الله، فإمّا أن يكفر؛ لأنّ جنس الحكم بغير التنزيل كفر مبيح للدم والمال،
أو يكفر لأن المقتضي للتكفير قدر مخصوص من الحكم بغير ما أنزل الله،
أو لا يكفر مطلقا.
هذه قسمة حاصرة!
فإن كان المتقضي للتكفير جنس الحكم بغير ما أنزل الله، فهو المطلوب، وهو القسم الأول، وعليه قواطع القرآن وآثار الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة والتابعين لهم.
وإن كان المقتضي للتكفير: الثاني، فما حدّ ذلك المقدار المبيح للدم، الموجب للكفر؟
قال شيخ الإسلام في مثل هذا: (وليس لأحد أن يحدّ في ذلك حدا إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في المقدرات والثلاثة منفية في مثل هذا، فإنه ليس في الأصول قول أو فعل يبيح الدم منه عدد مخصوص فلا يبيحه أقل منه).
وإن قيل: الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتضي الكفر مطلقا فهو خرق للإجماع وخلاف الكتاب؛ فإن أهل القبلة اتفقوا على أن منه ما يقتضي الكفر والتكفير.
فحصل من التقسيم والترديد أو السبر والتقسيم:
أن مطلق الحكم بغير ما أنزل الله مقتض للكفر مبيح للدم والمال و (لا نصاب له في الشرع، وإنما الحكم معلّق بجنسه).
والله الموفّق.
الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان الصومالي حفظه الله