• الحمدللہ محدث فورم کو نئےسافٹ ویئر زین فورو 2.1.7 پر کامیابی سے منتقل کر لیا گیا ہے۔ شکایات و مسائل درج کروانے کے لئے یہاں کلک کریں۔
  • آئیے! مجلس التحقیق الاسلامی کے زیر اہتمام جاری عظیم الشان دعوتی واصلاحی ویب سائٹس کے ساتھ ماہانہ تعاون کریں اور انٹر نیٹ کے میدان میں اسلام کے عالمگیر پیغام کو عام کرنے میں محدث ٹیم کے دست وبازو بنیں ۔تفصیلات جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔

سؤال وجواب في أصل الدين والتكفير فيه وعدم تكفير الشعوب بالأوهام الشيطانية !

شمولیت
اپریل 27، 2020
پیغامات
514
ری ایکشن اسکور
167
پوائنٹ
77
سؤال وجواب في أصل الدين والتكفير فيه وعدم تكفير الشعوب بالأوهام الشيطانية !


السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حفظكم ربي من كل سوء ومكروه، وأسعد الله أوقاتكم بالمسرات
  • شيخنا أريد من فضيلتكم التوضيح حول مسألة أصل الدين، ما هو؟
  • وهل التكفير من أصل الدين؟
  • وما هو المقصود من هذا التكفير؟ تكفيرهم بالجملة أم فردا فردا؟
  • وفي ديار الكفر الطارئي هل الأصل الحكم بإسلامهم عموما إلا ما نرى منهم كفرا أكبر، أم نحكم بكفرهم عموما إلا ما نرى منهم التوحيد يقينا؟
نحن أكراد من شمال العراق عندنا شبهات وإشكالات حول هذه المسائل، فأرجو من فضيلتكم الإيضاح والتبيين، وأرجو الله أن تكون سببا للهداية والرشاد.

قال الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان الصومالي حفظه الله :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وإياكم وفقكم الله وسدّد خطاكم وبارك فيكم


أما المسألة الأولى والثانية: أصل الدين، ما هو؟ وهل التكفير من أصل الدين؟

فجوابهما -وبالله نتأيّد-: أصل الدين: إفراد الله بالألوهية والكفر بما يعبد من دونه، مع الضروري الديني العقلي من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كالإقرار بأن الله خالقه ومعبوده وحده اعتقادا وعملا؛ لأن إفراده بالعبودية وبطلان عبادة غيره لا يتوقّف على خبر المعصوم، والتعذيب السمعي غير التوحيد وبطلان الشرك الفطري العقلي.

أو يقال: ‏أصل الدين: كلّ مطلب شرعي لا يتوقّف على السمع، بل يدرك بالعقل الصريح والفطرة السليمة ضرورة.

وكلّ مطلب دينيّ يُتوقّف على الخبر فليس من أصل الدين، بل من واجباته وفروعه.

أو يقال: أصل الدين: ما يدخل في معنى الإيمان بالله ضرورة ولا يعذر أحد فيه بجهل ولا تأويل.

أو يقال: ‏أصل الدين: ما يثبت ضرورة قبل الخبر السمعي، ولا يعذر فيه أحد بجهل في أي زمان ومكان لأن الخطأ في أصل الدين كفر، وصاحبه كافر، لانتفاء الإيمان بالله والإسلام عن المحلّ.

ومن المستحيل عقلا ونقلا: إثبات المشتقّات (المسلم، والمؤمن، العارف) مع انتفاء المشتقّ منه (الإسلام، الإيمان، المعرفة).

على هذا فالاعتقاد بأنّ الجاهل غير عارف بالله، وأن غير العارف غير مؤمن به؛ وأن المشرك غير مسلم للتنافي بين الإسلام والشرك، واستحالة اجتماع النقيضين في محلّ واحد = هذا التكفير - اعتقاد انتفاء الإسلام عن هذا المحلّ - من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد؛ لأن الإيمان بالشيء فرع المعرفة به، ومن لم يعرف كيف يؤمن؟


المسألة الثالثة: ما هو المقصود من هذا التكفير؟ تكفيرهم بالجملة أم فردا فردا؟

المقصود: نفي الإسلام والتوحيد عن أيّ محلٍّ قام به ما ينافي الإسلام ضرورةً؛ كتكفير المشركين فإنه من أصل الدين؛ لأن الحكم بإسلام المشرك مع العلم بالحال جهل بالإسلام، والحاكم جاهل بحقيقة الإسلام؛ ولأن من تصوّر حقيقة الإسلام فقد عرف المسلمَ من المشرك، والشرك والإسلام يتقابلان تقابل النقيضين لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان، كالوجود والعدم، والليل والنهار، والسواد والبياض، والحرارة والبرودة، والنور والظلمة، والشجاعة والجبن، والجود والبخل، فمن أدرك حقائق هذه المعاني فقد عرف نقائضها ضرورة.

نعم، لا نفرّق بين الجملة والأفراد (النوع والعين)؛ إذ كلّ معيّن قام به الكفر فهو كافر، وكلّ من لم يقم به الكفر فليس كافرا.

على أن بعض أهل العلم قد يفرّقون بين كفر التصريح (الصريح) وبين كفر التأويل (كفر المآل) بين الجملة والأفراد (الطوائف والأعيان) فيقال في كفر المآل واللازم: الطائفة الفلانية كافرة أو مبتدعة ولا يقال: فلان المعيّن كافر حتى تثبت فيه شروط التكفير.

وقد بيّنا في غير هذا الموضع ما في هذا التفريق من اشتباه وإجمال وتفصيل.

والمقصود هنا: تكفير المشركين بمعنى نفي الإسلام عنهم من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد بجهل ولا تأويل، كما لا يُعذر الحاكم بالإسلام بعد العلم بالحال.

أما التكفير بمعنى إيقاع العذاب على المشرك عاجلا أو آجلا فهو حكم سمعي لا يدرك بالعقل؛ لأن القتل من العقوبات، وتنزيل العقوبات سمعية بخلاف استحقاق المجرم للعقوبة فإنّه يدرك بالعقل.

وجملة القول: الحكم بانتفاء الإسلام عن المشرك حكم عقلي فطري؛ لأن الإسلام نقيض الشرك، والتناقض حكم عقلي، وتكفير المشرك بمعنى التخليد واستباحة الدماء والأموال فحكم سمعي، ومن خلط الأول بالثاني فإنما أوتي من مغلطة (جمع المسائل في مسألة واحدة).

كذلك الجهل بالضروري السمعي ليس كفرا قبل الخبر وبعده.

أما الجهل بالضروري الديني العقلي السمعي فإنه يوجب الكفر قبل الخبر إذا استلزم الجهل بالله وبحقيقة الإسلام؛ ولهذا صار الجهل ببعض صفات الله كفراً قبل الخبر ولم يكن الجهل ببعض الصفات كفراً قبل الخبر.

تنبيه: ليس كلّ ما يُعلم بضرورة العقل يوجب الكفر، بل الموجب للكفر هو الضروري الديني الذي يوجب الجهل بالله سبحانه وبحقائق الإسلام والشرك.

والحاصل: أن الضروري الديني قد يكون الجهل به كفرا قبل الخبر، ولا يلزم من كون الشيء ضروريا الكفرُ ولا الإعذار فيه بالجهل، وإنما الإعذار في نوع خاص من الضروري الديني وهو السمعي فقط.

ولهذا يقال: الضروري الدينيّ نوعان:

أحدهما: الجهل به يوجب الجهل بالله وبالإسلام كالجهل بعلم الله وقدرته والحكم بإسلام المشرك.

والكفر في هذا الضرب مركّب من أمرين: حيث يجتمع في الحاكم بإسلام المشرك كفر الجهل بحقيقة الإسلام وكفر الجحود والردّ لحكم الشارع في المشركين، ولكلّ مناطٍ حكمه وأثره؛ إذ خاصية كفر الجهل: انتفاء الإسلام قبل الخبر وعدم إيجاب العقوبة، وخاصية كفر الجحود: التعذيب والعقوبة.

النوع الثاني: الجهل به لا يوجب الجهل بالله وبالإسلام كالجهل بوجوب الصلاة والصيام وبعض صفات الله كالصفات الخبرية (الوجه واليدين والعين والاستواء على العرش).


المسألة الرابعة: وفي ديار الكفر الطارئي هل الأصل الحكم بإسلامهم عموما إلا ما نرى منهم كفرا أكبر، أم نحكم بكفرهم عموما إلا ما نرى منهم التوحيد يقينا؟

الجواب: من أظهر الإسلام في أيّ زمان وفي أيّ دار، دار كفر أصلي أو ردّة، فالواجب الحكم بإسلامه ظاهرا حتى نرى منه كفرا.

وكلّ من أظهر الكفر في أي دار فهو كافر حتى نرى منه توبة وإسلاما.

لا نخالف ملاحدة الحراقصة في تكفير عابد غير الله الجاعل له الأنداد، إنما نخالفهم في تكفير مظهر الإسلام لمجرّد كونه في دار يكثر فيها الكفر والشرك!

ولا نكفّر الجماهير حتى نعلم منهم ناقضا خلافا للملحد في تكفيره لهم مع إظهار الإسلام وعدم العلم بالناقض، وجعله حكم الجمهور تابعا لحكم النادر فانقلبت قواعد الإسلام على الملحد!

واللازم شرعا: الحكم للجمهور بالإسلام، واستثناء الأعيان المتلبّسة بالكفر.

أما قولهم في تكفير الشعوب: من كان في دار فهو من أهلها حتى يظهر منه خلاف ذلك، وأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له؟

فجوابه من وجهين:

الوجه الأول: الأصل في البشرية: الإسلام حتى يثبت الكفر بدليله.
والأصل: تقديم الحكم الأصلي على الحكم التبعي.
والأصل: أن يحكم على المرء بحال نفسه لا تبعا لغيره من الوالدين والديار،
والأصل: أن من أظهر الإسلام فهو مسلم حقيقة أو حكما في أي دار وفي أي زمان،
ومن أظهر الكفر فهو كافر في أي بلد وأي زمان، وأن معلوم الحال بكفر أو إسلام لا يتبع حكم الدار إجماعا، وإنما يتبع حكم الديار مجهول الحال وهو من لا يظهر كفرا ولا إسلاما.

ومن خالف هذه الأصول مع الإجماع المعلوم فهو كافر بعد قيام الحجة وهو الواقع.

الوجه الثاني: تقديم النادر على الغالب الذي لا يستند إلى بينة أو إقرار ملغى في باب التكفير؛ ولهذا إلغاء دلالة الحال بالنسبة لمظهر الإسلام من أصول الشرع!

ومن الأدلة على هذا الأصل:

1- أن المسلمين أجمعوا على وجوب إكراه الحربي والمرتد بالسيف على الإسلام، وأنه إذا نطق بالشهادتين تحت السيف حكم بإسلامه، ولا ريب أن الحال يدلّ على عدم الصدق في دعوى الإسلام لكن هذا الظنّ الذي أثارته دلالة الحال القوية غير معتبر شرعا، بل يُكتفى من المرء بما أظهره من الإسلام الظاهر.

الأغلب في مثل هذه الحال عدم الصدق والإخلاص وأن أصحابها أسلموا خوف القتل والسبي إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في الناطق بالشهادتين حتى يظهر الكفر فتدبّر ولا تك من الزائغين.

لا ريب أن الحال وهو النطق بالشهادتين تحت السيف يدلّ على التقية والنفاق لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب، بل قدّم الشارع دلالة المقال (النطق بالشهادتين) على دلالة الحال!

فتأمّل ولا تك من المكفّرين بالخيالات الشيطانية!

ولهذا يقال: مظهر الإسلام في بلد تكثر فيه الشركيات تتقابل فيه دلالة الحال ودلالة المقال في أسوأ الأحوال.

والدلالة الأولى قد تقضي بأنه من جملة المشركين، ودلالة المقال توجب الحكم بإسلامه بما أظهر من الإيمان، لكن تقديم دلالة المقال الظاهر على دلالة الحال أصل شرعي مقطوع في الحكم بإسلام من لا يظهر منه ناقض.

2- ما دلّ عليه إجماع المسلمين من تقديم دلالة المقال على الغالب (دلالة الحال) دلّت عليه السنة النبوية كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

اعتمد أسامة بن زيد رضي الله عنه على دلالة الحال فقتلَ الرجل ولم يعتبر دلالة المقال (النطق بالشهادتين) فأنكر عليه النبي عليه السلام وقال له: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؟»، ولما قال أسامة في تقديم دلالة الحال على دلالة المقال: «يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل» كرّر عليه النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» حتى تمنّى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ!

ومن الدلائل: حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال».

وفي الباب أخبار وآثار.

وفيها من الفقه: أن من أظهر الإسلام يُحكم بإسلامه ولا يُتوقف فيه حتى نرى منه ناقضا، وأنّه لا يُلتفت إلى الأغلب (دلالة الحال) في حقّ مظهر الإسلام.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد: «فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن الله حرّم دمَ هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام».

قلت: لأن الإسلام الباطن أمر خفي كالرضا بالشيء، فقطع الشارع النظر عنه في الحكم بإسلام الناس في الدنيا.

قال أبو حامد الغزالي (505هـ): «ودليل قطع النظر عنه: أن المكره تحت ظلال السيوف يحكم بإسلامه مع العلم بقرائن الأحوال بكونه مصرّاً».

3- ومن دلائل الأصل: حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين بالإسلام مع دلالة الأحوال والقرائن التي تقضي بالبقاء على الكفر السابق.

والمعنى: انتشر النفاق الشركي في المدينة ولم يغيّر ذلك من معاملة الناس على ظاهر الإسلام شيئا.

4- ومن الدلائل: إجماع الصحابة على الحكم بالإسلام لمن أظهره في دار المرتدين كدار مسيلمة ولم يقدّموا دلالة الحال (الغالب) على دلالة المقال وظاهر الإسلام.

ولا يصحّ عن أحد من الصحابة الحكم بالكفر لمجرّد كون المرء في دار ردّة مع العلم بإسلامه بإظهار شعائر الإسلام.

والمقصود: أن الكفر والارتداد انتشر في اليمامة وغيرها في عهد الصديق ولم يغيّر هذا من معاملة الناس على ظاهر الإسلام شيئا حتى بالنسبة لمن وجدوه في معسكر المرتدين كزوجة علقمة بن علاثة وابنته!

قالت امرأة علقمة للصديق: (إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا وابنتي)!

فقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: (ما أحسن ما احتجت عليه، ما أحسن ما قالت).

الشاهد: أن الصحابة لم يكفّروا أسرة رئيس المرتدين مع الإقامة في معسكرهم.

ومثلها: ما وقع لجماعة من بني حنيفة كسيّدهم مجّاعة بن مرارة، وسارية بن عمرو!

جاء في كتب السير والمغازي أن الصحابة: أحاطوا بهم فأخذوهم، وجاءوا بهم إلى خالد بن الوليد، حتى أوقفوهم بين يديه، فقال لهم خالد: يا بني حنيفة، ما تقولون في صاحبكم مسيلمة؟ ، فقالوا: نقول إنه شريك محمد بن عبد الله في نبوته.
فقال رجل يقال له سارية بن عمرو: يا أبا سليمان، ولكني لا أقول ذلك.

قال خالد: يا مجاعة، ما تقول فيما يقول أصحابك هؤلاء؟

فقال مجاعة: (أقول إني قدمت المدينة، وبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآمنت به وصدقته أنا وصاحبي هذا سارية بن عامر، ولا والله ما غيرنا ولا بدلنا، غير أنه لم يكن لنا بد من مداراة مسيلمة خوفا على أنفسنا وأموالنا وأولادنا)؛

فقال له خالد:(فاعتزل أنت وصاحبك هذا ناحية من هؤلاء الكفار)، ثم قدم خالد بقية القوم فضرب أعناقهم صبرا).

والشاهد من القصة: أن الصحابة لم يكفروهم لكونهم في ديار وقبائل يغلب فيها الارتداد، ولا بكونهم من قبيلة المرتدين، ولا بالسكوت وعدم الرّد على المرتدين، بل كفّروهم باعتقاد نبوة مسليمة الكذاب، وأن الصحابة اعتبروا ظاهر الإسلام والشعائر في ديار الردّة خلافا للحراقصة الجدد.

5- جعل انتشار الكفر في البلد سببا لتكفير الأعيان حكم شرعي وضعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا في إلحاق مجهول الحال بالغالب، وأما إلحاق المظهر للإسلام أو الكفر بحكم الدار فباطل إجماعا.

(تنبيه): وردت قصة مجاعة بغير هذا السياق في كتاب (مختصر السيرة)، وهو وهم فلا يغتّر به.

5- ومن هذا: حكم السلف الصالح للشعوب بالإسلام مع انتشار البدع الكفرية في البلاد والعباد.

والمراد: أن البدع الكفرية انتشرت في البلاد والعباد كالتجهم والاعتزال في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث حتى كان الإمام أحمد بن حنبل لا يصلى إلا خلف من يثق به لشيوع الكفر من غير تكفير للجماهير، وحتى صار الإمام ابن معين يعيد صلاة الجمعة منذ أن انتشرت البدع الكفرية في البلاد والعباد.

ورغم الاحتياط للصلاة فلم يكن أئمة السلف يكفّرون البلاد والعباد لا نوعا ولا عينا إلا من علم كفره بمناطه الشرعي خاصة خلافا للمارقة من الدين.

الخلاصة: معلوم الإسلام أو الكفر لا علاقة له بحكم الدار لأننا علمنا حال نفسه بالكفر أو بالإسلام فلا يعامل معاملة المجهول.

أما مجهول الحال كفرا وإسلاما فإنه يتبع حكم الدار إذا تعلق به حكم شرعي، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

هذا آخر الجواب والله الموفق للصواب والهادي إلى سواء السبيل.
 
Top