بنت عبد السمیع
رکن
- شمولیت
- جون 06، 2017
- پیغامات
- 240
- ری ایکشن اسکور
- 27
- پوائنٹ
- 40
ترجمعے کردیں کوئی ، پلیز !!
فهذه قصيدة للإمام ابن عبد البر في ذم التقليد، قال رحمه الله :
يا سائلــي عــن موضــع التقليـــد
خذ عني الجواب بفهم لب حاظــر
و اصغ إلى قولي و خذ بنصيحتي
و احفظ علي بـوادري ونــوادري
لا فــرق بيــن مقــلــد و بهـيـمــة
تــنقـــاد مـــن جنــادل و دعائـــر
تبـا لقـــاض أومــفـــت لا يـــرى
عللا و معنــــى للمــقـال السائـــر
فإذا اقـتـديـــت فبالكتــاب وسنـــة
المبعوث بالدين الحنيف الطاهـــر
ثم الصحابة عند عــدمـــك سنــــة
فأولئك أهل نهـى و أهـــل بصــائر
وكذاك إجمـاع الذيــن يلــونـــــهم
مـن تابعيــهم كابـرا عـــن كــابــر
إجـــمــاع أمتـــنا وقـــول نــبيـــنا
مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر
وكــذا المدينــة حجــة إن أجمعـوا
متــتــابــعيــن أوائــلا بــأواخــــر
وإذا الخــلاف فدونــك فاجـتـهــــد
ر ومع الدليــل فمــل بفــهم وافـــر
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس
فرعــا بفـــرع كالجــهــول الحـــائر
والشر ما فيــــه ـ فديتـــك ـ أســـوة
فانظـــر ولا تحفـــل بزلـــة ماهــــر
(من كتاب جامع بيان العلم وفضله ص 990)
قال الخطيب البغدادي رحمه الله:
وأما الجواب عن تقليد العامي، فهو أن فرضه تقليد مَن هو مِن أهل الاجتهاد، وقال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيباً، كما يتبع عالمه بشرط أن لايكون مخالفا للنص. وقد قيل إن العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه، ولايُكلف أكثر من ذلك لأنه لاسبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه)
(الفقيه والمتفقه) 2/65.
ومانقله الخطيب عن أبي علي الطبري لايؤيد قوله بوجوب التقليد، بل حقيقة قول الطبري هو وجوب الاتباع، فإن العامي لايعلم أن عالمه مصيب غير مخالف للنص إلا إذا ذكر له الدليل، وهذا الاتباع.
ب ــ وقال الخطيب أيضا (ليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لم ولا كيف؟. قال الله سبحانه وتعالي "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون". وفرق بين العامة وبين أهل العلم فقال (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون). فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة.
(الفقيه والمتفقه، 2/180)
وقال الشاطبي رحمة الله :
فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لايستفيدون منها شيئاً، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولايجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق. فهم إذاً القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع.
وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لاتكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي. والله أعلم.)
(الموافقات،4/292 ــ 293)
فهذه قصيدة للإمام ابن عبد البر في ذم التقليد، قال رحمه الله :
يا سائلــي عــن موضــع التقليـــد
خذ عني الجواب بفهم لب حاظــر
و اصغ إلى قولي و خذ بنصيحتي
و احفظ علي بـوادري ونــوادري
لا فــرق بيــن مقــلــد و بهـيـمــة
تــنقـــاد مـــن جنــادل و دعائـــر
تبـا لقـــاض أومــفـــت لا يـــرى
عللا و معنــــى للمــقـال السائـــر
فإذا اقـتـديـــت فبالكتــاب وسنـــة
المبعوث بالدين الحنيف الطاهـــر
ثم الصحابة عند عــدمـــك سنــــة
فأولئك أهل نهـى و أهـــل بصــائر
وكذاك إجمـاع الذيــن يلــونـــــهم
مـن تابعيــهم كابـرا عـــن كــابــر
إجـــمــاع أمتـــنا وقـــول نــبيـــنا
مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر
وكــذا المدينــة حجــة إن أجمعـوا
متــتــابــعيــن أوائــلا بــأواخــــر
وإذا الخــلاف فدونــك فاجـتـهــــد
ر ومع الدليــل فمــل بفــهم وافـــر
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس
فرعــا بفـــرع كالجــهــول الحـــائر
والشر ما فيــــه ـ فديتـــك ـ أســـوة
فانظـــر ولا تحفـــل بزلـــة ماهــــر
(من كتاب جامع بيان العلم وفضله ص 990)
قال الخطيب البغدادي رحمه الله:
وأما الجواب عن تقليد العامي، فهو أن فرضه تقليد مَن هو مِن أهل الاجتهاد، وقال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيباً، كما يتبع عالمه بشرط أن لايكون مخالفا للنص. وقد قيل إن العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه، ولايُكلف أكثر من ذلك لأنه لاسبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه)
(الفقيه والمتفقه) 2/65.
ومانقله الخطيب عن أبي علي الطبري لايؤيد قوله بوجوب التقليد، بل حقيقة قول الطبري هو وجوب الاتباع، فإن العامي لايعلم أن عالمه مصيب غير مخالف للنص إلا إذا ذكر له الدليل، وهذا الاتباع.
ب ــ وقال الخطيب أيضا (ليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول لم ولا كيف؟. قال الله سبحانه وتعالي "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون". وفرق بين العامة وبين أهل العلم فقال (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون). فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة.
(الفقيه والمتفقه، 2/180)
وقال الشاطبي رحمة الله :
فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لايستفيدون منها شيئاً، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولايجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق. فهم إذاً القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع.
وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لاتكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي. والله أعلم.)
(الموافقات،4/292 ــ 293)