ابو داؤد
رکن
- شمولیت
- اپریل 27، 2020
- پیغامات
- 580
- ری ایکشن اسکور
- 187
- پوائنٹ
- 77
الحاكم بغير التنزيل والتحاكم إلى الطاغوت.
للحاكم بغير التنزيل حالات تندرج في الكفر والخروج من الإسلام بعد الدخول فيه:
الحالة الأولى:
الواضع للقانون كافر، سبيله سبيل عمرو بن لحي وجنكيزخان وغيرهما من علماء اليهود والنصارى.
قال تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله﴾
﴿ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾ ﴿وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم﴾!
قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (8/ 37):
«إجماع الأمة كلها على وجوب الأخذ بالقرآن وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم...، وأجمعت على أنه ليس لأحد أن يحدث شريعة من غير نص أو إجماع وأجمعت على تصديق قول الله تعالى: ﴿ما فرطنا في لكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون﴾ وعلى قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن لله غفور رحيم﴾». باختصار.
وقال في مراتب الإجماع (ص174): «وَاتَّفَقُوا أَنه مذ مَاتَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقد انْقَطع الْوَحْي وكمل الدَّين وَاسْتقر وَأَنه لَا يحل لأحد أَن يزِيد شَيْئا من رايه بِغَيْر اسْتِدْلَال مِنْهُ وَلَا أَن ينقص مِنْهُ شَيْئا، وَلَا أَن يُبدل شَيْئا مَكَان شَيْء، وَلَا أَن يحدث شَرِيعَة وَأَن من فعل ذَلِك كَافِر».
وبالجملة: هذا مشرِّع، والمشرِّع مفتر، والمفتري على الله كافر؛ لأن تشريع المخلوق افتراء على الخالق ﴿قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون﴾.
1- روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ بني إسرائيل كتبوا كتاباً واتبعوه، وتركوا التوراة».
2- وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله: «من اقتراب الساعة أن يرفع الأشرار، ويوضع الأخيار، ويوضع في القوم المثناة ليس أحد يغيّرها.
قلت: ما المثناة، قال: كتاب كتب سوى كتاب الله عز وجل».
3- وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له، فقال: «إني كنت أريد أن اكتب السنن، وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً».
والفاروق _ يقصد المثناة (قانون اليهود).
4- عن زيد بن أسلم العدوي: أنّ يهودية جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ابني هلك فزعمت اليهود أنه لا حقّ لي في ميراثه؛ فدعاهم عمر فقال: «ألا تعطون هذه حقها؟ فقالوا: لا نجد لها حقا في كتابنا! فقال: أفي التوراة؟ قالوا: بلى، في المثنّاة. قال: وما المثنّاة؟ قالوا: كتاب كتبه أقوام علماء حكماء؛ فسبّهم عمر، وقال: اذهبوا فأعطوها حقّها».
والمثناة أو المشنا: قانون اليهود قديماً الذي سمّوه في الآخر التلمود.
5- وقال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ﴾، هؤلاء اليهود كتبوا كتاباً ضادوا به كتاب الله، يقال له: المثنّاة، المحقّ فيها مبطل في التوراة، والمبطل فيها محق في التوراة».
6- قال شيخ الإسلام تقي الدين:
«معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين: أنّ من سوغّ اتباع الشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر». مجموع الفتاوى (28/524).
فضيلة الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان الصومالي حفظه الله