مرد کا اگر دودھ اتر آئے تو اس پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی
یہی فتوي سعودی علماء کا بھی ہے
حكم لبن الرجل : -
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا خرج له لبن وأرضع طفلاً فلا حرمة ولا رضاع بينهما ولا تنتشر الحرمة بين من أرضعهما ، فلو أرضع طفلين أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا يصيران أخوين من الرضاعة ، وجاز لأحدهما أن يتزوج من الآخر ، كما أنه لا تثبت الحرمة بين الرجل وبين أحدهما ، وجاز له أن يتزوج البنت التي أرضعها ، كما يجوز للولد الذي رضع منه أن يتزوج بابنته أو أخته أو عمته أو خالته إذا لم يكن هناك مانع آخر .
وذهب الكرابيسي إلى أن الحرمة تنتشر بلبن الذكر ، فلو أن رجلاً خرج له لبن وأرضع طفلا انتشرت الحرمة بينه وبين من أرضعه ، إذا اجتمع طفلان على هذا اللبن تثبت الحرمة بينهما ، فلو أرضع ذكراً وأنثى ثبتت الحرمة بينهما وأصبحا أخوين من الرضاعة ، وذلك لأنه لبن آدمي فأشبه لبن الآدمية ، ولم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر .
والراجح أن لبن الرجل لا تنتشر به الحرمة ؛ لأن نزول اللبن من ثدي الرجل من الأمور النادرة ولم يخلق لغذاء المولود ، فلا يتعلق به التحريم .
مجلة البحوث الإسلامية
العدد السابع والثلاثون - الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة 1413هـ
اس فتوی کا مفہوم ہے کہ مرد کا اگر دودھ اتر جائے تو اس کے پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی کیوں مرد کا دودھ شاذ و نادر اترتا ہے اور یہ بچہ کی خوراک بھی نہیں اس لئیے حرمت رضاعت مرد کا دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوتی
تو کیا یہ مسئلہ صرف فقہ حنفی کا ہے یا سعودی فقہاء کا بھی
میں فقہ حنفی کی تخصیص کرنے کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں