khurramhayat75
مبتدی
- شمولیت
- دسمبر 08، 2017
- پیغامات
- 8
- ری ایکشن اسکور
- 1
- پوائنٹ
- 29
اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کر دین کیا یہ درست ہے
کیا فجر کی اذان کے بعد تاحیت مسجد کے نفل ادا کرنا درست ہے جبکے یہ حکم فجر اور عصر کی فرض نماز کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں
جاء في "دقائق أولي النهى" (1/275) : في أوقات النهي عن الصلاة خمسة أحدها : " من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس " انتهى .
والمعنى أنه إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم أمسك عن الصلاة ؛ لما روى أبو داود (1278) عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ : ( لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ) والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .
وهذا مبني عندهم على أن النهي متعلق بالوقت - وهو طلوع الفجر - ، لا بفعل الصلاة.
وعن أحمد رواية أخرى ، وهو المذهب عند الشافعية , أن النهي متعلق بفعل الصلاة ، فإذا صلى الصبح أمسك عن الصلاة ; لما روى أبو سعيد , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (827), وفي حديث عمرو بن عبسة قال : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (832) ، ومعنى هذا أن وقت النهي يدخل بفعل صلاة الصبح ، لا بطلوع الفجر .
ينظر "المجموع" (4/76) ، و"المغني" (1/428) ، و"الموسوعة الفقهية" (7/183
Sent from my RNE-L21 using Tapatalk
کیا فجر کی اذان کے بعد تاحیت مسجد کے نفل ادا کرنا درست ہے جبکے یہ حکم فجر اور عصر کی فرض نماز کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں
جاء في "دقائق أولي النهى" (1/275) : في أوقات النهي عن الصلاة خمسة أحدها : " من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس " انتهى .
والمعنى أنه إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم أمسك عن الصلاة ؛ لما روى أبو داود (1278) عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ : ( لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ) والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .
وهذا مبني عندهم على أن النهي متعلق بالوقت - وهو طلوع الفجر - ، لا بفعل الصلاة.
وعن أحمد رواية أخرى ، وهو المذهب عند الشافعية , أن النهي متعلق بفعل الصلاة ، فإذا صلى الصبح أمسك عن الصلاة ; لما روى أبو سعيد , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (827), وفي حديث عمرو بن عبسة قال : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (832) ، ومعنى هذا أن وقت النهي يدخل بفعل صلاة الصبح ، لا بطلوع الفجر .
ينظر "المجموع" (4/76) ، و"المغني" (1/428) ، و"الموسوعة الفقهية" (7/183
Sent from my RNE-L21 using Tapatalk