یک مشت سے زائد ڈاڑھی کٹانےکے جواز پر شیخ البانی رحمہ اللّٰہ کے دلایل اور ان کا موقف (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة سے)
ومن الأبحاث الفقهية ما جاء تحت الحديثين (٢١٠٧ و ٢٣٥٥) من بيان أن السنةَ التي جرى عليها عملُ السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إعفاءُ اللحية إلا ما زاد على القبضة؛ فيُقصَ، وتأييد ذلك بنصوص عزيزة عن بعض السلف، وبيان أن إعفاءها مطلقاً هو من قبيل ما سماه الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية) .
⇚٢١٠٧ - " احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تشبهو اباليهو د ".(ضعيف)
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (١/٣٣٣) عن أبي جعفر المديني، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف. أبو جعفر هذا هو عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي
ابن المديني، وهو ضعيف كما جزم به الحافظ. والحديث في " صحيح مسلم " (١/١٥٣) من حديث ابن عمر مرفوعا به دون قوله: " ولا تشبهوا باليهو د "، وزاد في رواية له في أوله: " خالفوا المشركين ".
وهي عند البخاري أيضا، وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا:
" جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ".
قال الحافظ في " الفتح " (١٠/٢٩٦) :
" وهو المراد في حديث ابن عمر، فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان
يحلقها ".
قلت: وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية - كما تفعل بعض الجماعات - هو كحلقها من حيث التشبه، وأن ذلك لا يجوز. والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة؛ فتقص الزيادة. وقد فصلت هذا في غير ما موضع تفصيلا، واستدللت له استدلالا قويا يحضرني منه الآن تحت الحديث الآتي
(٢٣٥٥) ، والحديث (٦٢٠٣) .
⇚٢٣٥٥ - " خذ من لحيتك ورأسك ".
(ضعيف جدا)
أخرجه البيهقي في " الشعب " (٢/٢٦٣/١ و٦٤٤٠ - ط) من طريق أبي مالك النخعي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: " رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية، فقال: ما شوه أحدكم أمس (كذا الأصل) قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول: ... " فذكره،
وقال: " أبو مالك عبد الملك بن الحسين النخعي غير قوي، وقد روينا عن حسان بن عطية عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعث والوسخ، لم يذكر الأخذ من اللحيةوالرأس. والله أعلم ".
قلت: أبو مالك النخعي ضعيف جدا، وقال في " التقريب ": " متروك ".
وحديث حسان بن عطية قد خرجته في " الصحيحة " (٤٩٣) .
واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية ،لا قولا، كهذا، ولا فعلا كالحديث المتقدم برقم (٢٨٨) .
نعم ثبت ذلك عن بعض السلف، وإليك المتيسر منها:
١ - عن مروان بن سالم المقفع قال:
" رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ".
رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في " الإرواء " (٩٢٠) ،و" صحيح
أبي داود " (٢٠٤١) .
٢ - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم
يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج.
وفي رواية:
أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أوعمرة أخذ من لحيته وشاربه.
أخرجه مالك في " الموطأ " (١/٣٥٣) .
وروى الخلال في " الترجل " (ص ١١ - المصورة) بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة.
قال الباجي في " شرح الموطأ " (٣/٣٢) :
" يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن
الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة ".
٣ - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: " وليقضوا تفثهم ":
" التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص
الأظفار، والأخذ من العارضين، (وفي رواية: اللحية) ، ورمي الجمار،
والموقف بعرفة والمزدلفة ".
رواه ابن أبي شيبة (٤/٨٥) وابن جرير في " التفسير " (١٧/١٠٩) بسند صحيح.
٤ - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: " ثم ليقضوا تفثهم "
، فذكر نحوه بتقديم وتأخير، وفيه:
وأخذ من الشاربين واللحية ".
رواه ابن جرير أيضا، وإسناده صحيح، أوحسن على الأقل.
٥ - عن مجاهد مثله بلفظ:
" وقص الشارب ... وقص اللحية ".
رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا.
٦ - عن المحاربي (وهو عبد الرحمن بن محمد) قال: سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن قوله: " ثم ليقضوا تفثهم "، قال: " الأخذ من اللحية ومن الشارب ... ".
٧ - في " الموطأ " أيضا أنه بلغه:
أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم، دعا بالجملين، فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرما.
٨ - عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال:
رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية.
رواه ابن سعد في " الطبقات " (٤/٣٣٤) .
قلت: والشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله، فإن ابن سعد روى بعده
أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال:
رأيت أبا هريرة يصفر لحيته ونحن في الكتاب. وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " (٣/١٧٧) ، فالسند عندي حسن. والله أعلم.
قلت: وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية، أوالأخذ منها كان
أمرا معروفا عند السلف، خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها، متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " وأعفوا اللحى "، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه وفيهم من
روى العموم المذكور، وهم عبد الله بن عمر، وحديثه في " الصحيحين "،
وأبو هريرة، وحديثه عن مسلم، وهما مخرجان في " جلباب المرأة المسلمة " (ص ١٨٥ - ١٨٧/ طبعة المكتبة الإسلامية) ، وابن عباس، وحديثه في " مجمع الزوائد" (٥/١٦٩).
ومما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد بـ (الإعفاء) التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في " شرح الموطأ " (٧/٢٦٦) نقلا عن القاضي أبي الوليد: " ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإخفاء. لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحيةو شذ. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة ".
قلت: أخرجه عنهما الخلال في " الترجل " (ص ١١ - مصورة) بإسنادين صحيحين،
وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة، وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا عنده
الإعفاء.
قلت: ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، ولا سيما إذا كان حريصا على السنة كابن عمر، وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء - ليلا نهارا. فتأمل.
ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال:
" سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
" احفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "؟
قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن
تحت حلقه ".
قلت: لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة؛ لعزتها، ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: " وأعفوا اللحى "، ولم يتنبهو القاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد منه، وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية) إلا من هذا القبيل، ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة، لأنها لم تكن من عمل السلف، وهم أتقى وأعلم من الخلف، فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق ومهم.
وقد ثبت عن جماعة من السلف أخذ ما زاد على القبضة من اللحية؛ كما بينت ذلك بروايات عديدة في غير موضع.
وسيأتي برقم (٥٤٥٣) بزيادة.
٥٤٥٣ - (لا يأخذ أحدكم من طول لحيته، ولكن من الصدغين) .(ضعيف جداً)
رواه ابن عدي (٢٦٠/ ٢) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٣٢٣-٣٢٤) ، والخطيب في "تاريخه" (٥/ ١٨٧) عن عفير بن معدان عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
وقال ابن عدي: "عفير بن معدان؛ عامة رواياته غير محفوظة". وفي "التقريب": "ضعيف".
قلت: ولبعضه شاهد موقوف؛ أخرجه المحاملي في "الأمالي" (ج ١٢/ رقم ٦٥) عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم) قال: التفث: حلق الرأس، وأخذ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والوقوف بعرفة والمزدلفة.
ورجاله كلهم ثقات؛ إلا أن هشيماً كثير التدليس، وقد عنعنه؛ ولولا ذاك لحكمت على إسناده بالصحة.ثم وجدت الإمام الطبري قد أخرج هذا الأثر في تفسير الآية المذكورة (١٧/ ١٠٩) من طريق هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. فقد صرح هشيم بالإخبار؛ فأمنا بذلك شر تدليسه؛ فصح إسناده والحمد لله.
ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: (ثم ليقضوا تفثهم) : رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار، والطواف بالبيت والصفا والمروة.
قلت: وإسناده صحيح.
ثم روى نحوه في قص اللحية عن مجاهد مثله. وسنده صحيح.
وكان الباعث على تخريج حديث الترجمة ورود سؤال من أحد الإخوان السلفيين عن صحته، وأرانيه في رسالة بيده بعنوان: "إعفاء اللحى وقص الشارب" للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي، فأمرته أن يخرجه من "تاريخ بغداد"؛ فأريته ضعفه بسبب عفير بن معدان، فرأيت تخريجه في هذه "السلسلة" تعميماً للفائدة، ولأنبه على بعض الأمور:
أولاً: أن الشيخ المذكور أورد الحديث من رواية الخطيب ساكتاً عليه عقب نقله عن النووي قوله: "والمختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً".
والحديث؛ مع ضعفه حجة عليه؛ لأنه صريح في جواز الأخذ من (الصدغين) تثنية (الصدغ) : جانب الوجه من العين إلى الأذن. والمراد: الشعر الذي فوقه.
ثانياً: لم يورد جملة الصدغين؛ فلا أدري أكان ذلك عمداً أو سهواً؟!
ثالثاً: يبدو أن المؤلف لم يكن دقيقاً في نقل الأحاديث من مصادرها الأصيلة، ولعله كلف بعض الطلبة بنقلها، وتصحيح تجارب الرسالة؛ فقد رأيت فيها بعض الأخطاء التي لا تحتمل، فانظر إلى قوله (ص ٤) : "ولمسلم: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا المجوس؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب" ... "!
هكذا وقعت هذه الجملة التعليلية: "لأنهم كانوا ... " بين الهلالين المزدوجين؛ وليست من الحديث لا عند مسلم ولا عند غيره، وإنما هي من كلام المؤلف! فكان حقها أن تقع بعد الهلالين الأخيرين. فالظاهر أن الشيخ لم يشرف بنفسه على تصحيح تجارب الرسالة.
والحديث؛ قطعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس". رواه مسلم (١/ ١٥٣) . وقد أورده الشيخ في الصفحة التالية (٥) دون هذه الجملة الأخيرة: "خالفوا المجوس"، وقدمها في الصفحة التي قبل هذه، ومعها الإدراج الذي أشرت إليه آنفاً.
رابعاً: ذكر (ص ٧) حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ: "من لم يأخذ شاربه فليس منا"، وقال: "صححه الترمذي"!
وأقول: نص الحديث عند الترمذي (٢٧٦٢) : ".. من شاربه.." بزيادة: "من"، وكذلك هو في "المشكاة" (٤٤٣٨) برواية آخرين، وكذلك رواه ابن حبان (١٤٨١ - موارد) ، والضياء المقدسي.
ولا يخفى الفرق بين هذا وبين ما وقع في الرسالة؛ فإن الأول يدل على أن الأخذ إنما هو من بعض الشارب، وليس كله كما يرى المؤلف، وذلك بقص ما طال على الشفة، وهو المراد بالحف والجز الوارد في بعض الأحاديث الصحيحة؛ كما بينته السنة العملية. وراجع لهذا "آداب الزفاف" (ص ١٢٠) .
خامساً: قال (ص ١٤) : "ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر". وعلق عليه، فقال:
"الحجة في روايته لا في رأيه؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله؛ كائناً ما كان"!
فأقول: نعم؛ لكن نصب المخالفة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمر خطأ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يأخذ من لحيته. وقوله: "وفروا اللحى"؛ يمكن أن يكون على إطلاقه، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص. وابن عمر - باعتباره راوياً له - يمكن أن يقال: الراوي أدرى بمرويه من غيره، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم، دون مخالف له منهم فيما علمنا. والله أعلم.
ثم وقفت على أثر هام يؤيد ما تقدم من الأخذ، مروياً عن السلف؛ فروى البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢٦٣/ ١) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه: حدثنا أبو عثمان البصري: حدثنا محمد بن عبد الوهاب: أنبأنا يعلى بن عبيد: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها. يعني: الليحة.
قلت: وهذا إسناد جيد؛ من فوق البصري كلهم ثقات من رجال "التهذيب".
وأما أبو عثمان البصري؛ فهو عمرو بن عبد الله؛ كما في ترجمة محمد بن عبد الوهاب - وهو الفراء النيسابوري - من "التهذيب". وقد ذكره الحافظ الذهبي في وفيات سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، وسمى جده "درهماً المطوعي"، ووصفه بأنه: "مسند نيسابور" في كتابه "تذكرة الحفاظ" (٤/ ٨٤٧) .
وأما أبو طاهر الفقيه؛ فهو من شيوخ الحاكم المشهورين الذين أكثر عنهم في "المستدرك"، وشاركه في الرواية عنه تلميذه البيهقي؛ واسمه: محمد بن محمد ابن محمش الزيادي، أورده الذهبي في "التذكرة" أيضاً في وفيات سنة عشر
وأربع مئة، ووصفه بأنه: "مسند نيسابور العلامة". وله ترجمة في "طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٨٢) .